الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه جازت غير معتبرة من ثلثه ) لأنها تنفيذ لا عطية هذه طريقة أبي الخطاب ، وخالف في المنتهى تبعا للقاضي في خلافه وصاحب المحرر فقال تعتبر من ثلثه لأنه بالإجازة قد ترك حقا ماليا كان يمكنه أن لا يتركه ، فهو كمحاباة صحيح في بيع خيار له ثم مرض زمنه ( وإن كان ) المجاز ( وقفا على المجيزين صح ) ( ولزم ) ، لأن الوقف ليس صادرا من المجيز ولا منسوبا إليه وإنما هو منفذ له ( ويكفي [ ص: 343 ] فيها ) أي : الإجازة ( قول الوارث : أجزت أو أمضيت أو أنفذت ونحو ذلك ) كرضيت بما فعله ( فإذا قال ) الوارث ( ذلك لزمت الوصية ) لأنها ليست بعطية وإلا لانعكست هذه الأحكام .

                                                                                                                      ( وإن أوصى أو وهب لوارث ) ظاهرا كأخ ( فصار عند الموت غير وارث ) لتجدد ابن ( صحت ) الوصية والعطية إن خرجتا من الثلث ، لأن الاعتبار في الوصية بحال الموت لأنه الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له والعطية ملحقة بالوصية في ذلك .

                                                                                                                      ( وعكسه ) بأن أوصى له وهو غير وارث كأخيه مع وجود ابنه ، فصار عند الموت وارثا لنحو موت ابنه ( بعكسه ) أي : فتتوقف على إجازة باقي الورثة ( لأن اعتبار الوصية بالموت ) لما تقدم والعطية ملحقة بها ( ولا تصح إجازتهم ) أي : الورثة حيث اعتبرت إلا بعد الموت ( و ) لا يصح ( ردهم ) حيث ساغ ( إلا بعد موت الموصي ) لأنه حق لهم حينئذ فيصح منهم الإجازة والرد كسائر الحقوق .

                                                                                                                      ( فلو أجازوا قبل ذلك ) أي : موت الموصي ( أو ردوا ) قبله ( أو أذنوا لمورثهم في صحته أو ) في ( مرضه بالوصية بجميع ماله ) ولو لأجنبي ( أو ) أذنوا له بالوصية بشيء ( لبعض ورثته فلهم الرد بعد موته ) ولا عبرة بما صدر منهم قبله لأن الحق لم يكن له وقته ، كالمرأة تسقط مهرها قبل النكاح ، والشفيع يسقط شفعته قبل البيع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية