فصل إن كان ) الموصى له . ( ولا يثبت الملك ) في الوصية ( للموصى له إلا بقبوله بعد الموت
( واحدا ) كزيد ( أو جمعا محصورا ) كأولاد عمر ، ولأنه تمليك مال فاعتبر قبوله كالهبة قال : الهبة والوصية واحدة ( فورا أو تراخيا ) أي : يجوز القبول على الفور والتراخي ( ولا عبرة بقبوله ) الوصية قبل الموت . أحمد
( و ) لا عبرة ب ( رده ) الوصية ( قبل الموت ) لأنه قبله لم يثبت له حق ( ويحصل القبول باللفظ ) كقبلت ( وبما قام مقامه من الأخذ والفعل الدال على الرضا ) كالبيع والهبة ( ويحصل الرد بقوله ) أي : الموصى له ( رددت الوصية أو ما أقبلها أو ما أدى هذا المعنى ) نحو أبطلتها .