الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو كان الموصى به ) نصابا ( زكويا وتأخر القبول مدة تجب الزكاة فيها في مثله ) بأن يكون نقدا فيحول عليه الحول أو ماشية فتسوم الحول أو زرعا أو ثمرا فيبدو صلاحه قبل قبوله ( فلا زكاة فيه ) على الموصى له لأنه لم يكن في ملكه وقت الوجوب وظاهر كلامهم ولا على الوارث قال في الإنصاف وهو أولى ، لأن ملكه عليه غير تام وتردد فيه ابن رجب .

                                                                                                                      ( وأما اعتبار قيمة الموصى به ) عند تقويمه ( ف ) تعتبر ( يوم الموت ) لأن حق الموصى له تعلق بالموصى به تعلقا قطع تصرف الورثة فيه ، فيكون ضمانه عليه كالعبد الجاني وزيادته المتصلة تابعة له كسائر العقود والفسوخ ( ويأتي آخر باب الموصى به ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية