( ولو ) بأن يكون نقدا فيحول عليه الحول أو ماشية فتسوم الحول أو زرعا أو ثمرا فيبدو صلاحه قبل قبوله ( فلا زكاة فيه ) على الموصى له لأنه لم يكن في ملكه وقت الوجوب وظاهر كلامهم ولا على الوارث قال في الإنصاف وهو أولى ، لأن ملكه عليه غير تام وتردد فيه كان الموصى به ) نصابا ( زكويا وتأخر القبول مدة تجب الزكاة فيها في مثله ابن رجب .
( وأما اعتبار قيمة الموصى به ) عند تقويمه ( ف ) تعتبر ( يوم الموت ) لأن حق الموصى له تعلق بالموصى به تعلقا قطع تصرف الورثة فيه ، فيكون ضمانه عليه كالعبد الجاني وزيادته المتصلة تابعة له كسائر العقود والفسوخ ( ويأتي آخر باب الموصى به ) .