( وإن كان لعمرو ولا شيء ) معه ( لزيد ) لرجوعه عنه وصرفه إلى عمرو وأشبه ما لو صرح بالرجوع ( وإذا أوصى لإنسان ) كزيد ( بمعين من ماله ) وكعبد سالم [ ص: 349 ] ( ثم أوصى به لآخر ) فهو بينهما لتعلق حق كل واحد منهما على السواء ، فوجب أن يشتركا فيه كما لو قال هو بينهما ( أو وصى له ) أي : لزيد ( بثلثه ) مثلا ( ثم وصى لآخر بثلثه ) فهو بينهما عند الرد للتزاحم وإن أجيز لهما أخذ كل الثلث لتغايرهما ( أو وصى له بجميع ماله ثم وصى به ) أي : بجميع ماله ( لآخر فهو بينهما ) للتزاحم ( ومن مات منهما ) أي : من الموصى لهما بشيء واحد ( قبل موت الموصي ) كان الكل للآخر ( أو رد بعد الموت ) أي : موت الموصي ( كان الكل للآخر لأنه اشتراك تزاحم ) وقد زال المزاحم وعلم من قوله : قبل موت الموصي أنه لو مات بعده قام وارثه مقامه وتقدم وعلم من قوله رد بعد الموت أن رده قبله لا أثر له وتقدم . قال ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو