الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو قال ) أوصيت بكذا ( لجاري ) فلان ( أو ) [ ص: 358 ] ل ( قريبي فلان باسم مشترك ) لأن تعيين الموصى له شرط فإذا قال لأحد هذين فقد أبهم الموصى له وكذا الجار والقريب لوقوعه على كل من المسميين ( ما لم تكن قرينة تدل على أنه أراد معينا من الجار والقريب ) فيعطى من دلت القرينة على إرادته ( فإن قال أعطوا ثلثي أحدهما صح ) كما لو قال أعتقوا أحد عبدي .

                                                                                                                      ( وللورثة الخيرة ) فيمن يعطوه الثلث من الاثنين والفرق بين هذه والتي قبلها أن قوله أعطوا ثلثي أحدهما أمر بالتمليك فصح جعله إلى اختيار الورثة كما لو قال لوكيله : بع سلعتي من أحد هذين ، بخلاف قوله : وصيت ونحوه فإنه تمليك معلق بالموت فلم يصح لمبهم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية