( وإن وصى بشراء عين ) كعبد وثوب ( وأطلق أو ) وصى ب ( بيع عبده وأطلق    ) فلم يقل لزيد  ونحوه ولا بشرط عتق ( فالوصية باطلة ) لخلوها عن قربة ( فإن وصى ببيعه بشرط العتق  صحت الوصية ) لأن عتقه قربة ( وبيع كذلك ) أي : بشرط العتق ( فإن لم يوجد من يشتريه كذلك بطلت ) الوصية لتعذر الوفاء بها . 
( وإن وصى ببيعه لرجل بعينه بثمن معلوم  بيع به ) أي : بالثمن الذي عينه لذلك الرجل لأنه يقصد الرفق إما بالعبد لحسن معاشرة الرجل ، أو بالرجل لنفع العبد له . 
( وإن ) وصى ببيعه لرجل معين ، و ( لم يسم ثمنا  بيع ) له ( بقيمته ) لأنه العدل ( فإن تعذر بيعه للرجل ) لمانع ما ( أو أبى ) الرجل ( أن يشتريه بالثمن ) المعين ( أو بقيمته إن لم يعين ) الموصي ( الثمن بطلت الوصية ) لتعذر الوفاء . 
				
						
						
