الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فرع قال أبو بكر لو قال الموصي أعتق عبدا نصرانيا فأعتق مسلما أو ادفع ثلثي إلى نصراني فدفعه إلى مسلم ضمن قال أبو العباس .

                                                                                                                      وفيه نظر ( وإذا أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده أو امتنع ) سيده ( من بيعه بالخمسمائة أو تعذر شراؤه بموته ) أي : العبد ( أو لعجز الثلث عن ثمنه فالخمسمائة للورثة ) وبطلت الوصية لتعذر الإيفاء بها .

                                                                                                                      ( ولا يلزمهم شراء عبد آخر ) لأن الوصية تعلقت بعين الموصى به ( وإن اشتروه ) أي : العبد ( بأقل ) ( مما قال الموصي ) كما لو اشتروه بأربعمائة ( فالباقي ) من الثمن ( للورثة ) لأنه لا مصرف له .

                                                                                                                      ( وإذا أوصى أن يشترى عبد بألف فيعتق فلم يخرج من ثلثه اشتري عبد بالثلث ) إن لم يجز الورثة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية