( و ) على ( خنثى لبس ثياب حرير ) لحديث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عمر فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة لا تلبسوا الحرير } متفق عليه ( ولو ) كان الحرير ( بطانة ) لعموم الخبر ( و ) لو ( تكة سراويل وشرابة ) نص عليه .
قال في الفروع ( والمراد شرابة مفردة ، كشرابة البريد ، لا تبعا فإنها كزر ) فتباح وما روي { أن بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك عمر } متفق عليه ، ليس فيه أنه أذن له في لبسها وقد { بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي رضي الله عنهم وأسامة } ولم يلزم منه إباحة لبسه .