لما روى ( ويحرم افتراشه أي : الحرير ) أن النبي صلى الله عليه وسلم { حذيفة } رواه نهى أن يلبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه ( و ) يحرم ( استناده ) أي : الرجل والخنثى ( إليه واتكاؤه عليه وتوسده ، وتعليقه ، وستر الجدر به ) فيحرم استعماله على الرجال بكل حال على ظاهر كلامه في المستوعب البخاري في شرح الهداية وغيرهم قال وأبي المعالي ابن عبد القوي : ويدخل في ذلك شرابة الدواة وسلك المسبحة كما يفعله جهلة المتعبدة ا هـ .