( وإن صحت ) الوصية لأن فيه نفعا مباحا ومثله على ما ذكره وصى له بطبل حرب الحارثي طبل صيد وطبل حجيج لنزول وارتحال ، و ( لا ) تصح ولا تصلح للحرب وقت الوصية ) لأنه لا منفعة فيه مباحة ، فإن كان الطبل يصلح للحرب واللهو معا ، صحت الوصية به لقيام المنفعة المباحة به . الوصية ( بطبل لهو
( وإن كان ) الطبل ( من جوهر [ ص: 372 ] نفيس ينتفع برضاضه ) بضم الراء أي : فتوته وكل شيء كسرته فقد رضضته ( كالذهب والفضة صحت ) الوصية به ( نظرا إلى الانتفاع بجوهرهما دون جهة التحريم ) كآنية الذهب والفضة وقياس ذلك صحة بيعه .