لعموم اللفظ فإن المال يعم معلومه ومجهوله وقياسا على نذر الصدقة بالثلث ( فإذا ( وتنفذ الوصية فيما علم ) الموصي من ماله وما لم يعلم منه ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعد موته دخل ثلثه ) أي : المستحدث ( في الوصية ويقضى منه دينه أوصى بثلثه ) لنحو زيد أو مسجد ( فاستحدث مالا فهي ) أي : الدية ( ميراث تحدث على ملك الميت ) لأنها بدل نفسه ونفسه له ، فكذلك بدلها ولأن دية أطرافه في حال حياته له ، فكذلك دية نفسه بعد موته ( فيقضى منها ) أي : الدية ( دينه ويجهز منها إن كان ) أخذها ( قبل تجهيزه ) وإنما يزول ملكه عما يستغني عنه فأما ما تعلقت به حاجته فلا ووصيته من حاجته ( ولو وإن قتل وأخذت ديته دخلت ) ديته ( في الوصية حسبت الدية على الورثة من ثلثيه ) لأنها تركة ويأخذ العبد الموصى له به . وصى ب ) ( نحو عبد معين بقدر نصف الدية