الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتنفذ الوصية فيما علم ) الموصي من ماله وما لم يعلم منه لعموم اللفظ فإن المال يعم معلومه ومجهوله وقياسا على نذر الصدقة بالثلث ( فإذا أوصى بثلثه ) لنحو زيد أو مسجد ( فاستحدث مالا ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعد موته دخل ثلثه ) أي : المستحدث ( في الوصية ويقضى منه دينه وإن قتل وأخذت ديته دخلت ) ديته ( في الوصية فهي ) أي : الدية ( ميراث تحدث على ملك الميت ) لأنها بدل نفسه ونفسه له ، فكذلك بدلها ولأن دية أطرافه في حال حياته له ، فكذلك دية نفسه بعد موته ( فيقضى منها ) أي : الدية ( دينه ويجهز منها إن كان ) أخذها ( قبل تجهيزه ) وإنما يزول ملكه عما يستغني عنه فأما ما تعلقت به حاجته فلا ووصيته من حاجته ( ولو وصى ب ) ( نحو عبد معين بقدر نصف الدية حسبت الدية على الورثة من ثلثيه ) لأنها تركة ويأخذ العبد الموصى له به .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية