الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن فسق الوصي انعزل ) لوجود المنافي ، ولا يعود إلى الأهلية إلا بعقد جديد على ما تقدم في كلامه وتقدم كلام المنتهى وكذا منصوب القاضي بخلاف الأب إذا فسق تعود ولايته الأهلية لأن ولايته عن سبب الأبوة ، وهو ثابت ، وولاية الوصي والأمين عن الإيصاء وتوليه ، وقد بطل فلا بد في العود من مثل ذلك [ ص: 397 ] السبب ، ثم ما تصرف بعد البطلان مردود ، لصدوره من غير أهله لكن رد الودائع ، والغصوب ، والعواري ، وقضاء الديون التي جنسها في التركة تقع موقعها لأن المقصود من هذه الأمور : وصولها إلى أهلها ، وهو حاصل بذلك وإذا أعيد وكان أتلف مالا فقياس المذهب براءته بالقبض من نفسه فإن ذلك ثابت للأب وقد نص من رواية أبي داود على أن الوصي بمنزلة الأب في كل شيء ، إلا في النكاح قاله الحارثي ( وأقام الحاكم مقامه ) أي : الفاسق ( أمينا ) ليتصرف .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية