( و ) سبع : البنت وبنت الابن وإن سفل ) بتثليث الفاء ( أبوها ) بمحض الذكور ( والأم والجدة ) من قبلها ، أو من قبل الأب على تفصيل يأتي ( والأخت من كل جهة ) أي سواء كانت شقيقة أو لأب [ ص: 406 ] أو لأم و ( الزوجة ) هي بالتاء لغة سائر العرب ما عدا أهل المجمع على توريثهن ( من الإناث الحجاز اقتصر الفقهاء والفرضيون عليها للإيضاح وخوف اللبس ( ومولاة النعمة ) وهي المعتقة ومعتقتها وإن علت ودليل ذلك يعلم مما تقدم ومما يأتي مفصلا في أبوابه ( ) أي نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول ( وعصبات ) يرثون بلا تقدير . والوارث ثلاثة ذو فرض
( و ) ذو ( رحم ) يرثون عنه لعدم العصبات وأصحاب الفروض غير الزوجين على ما يأتي بيانه .