( وإن فلها السدس ) لوجود العدد من الإخوة ( وللجد ثلث الباقي ) لأنه أحظ له إذن ( وللأخت ) لأبوين ( النصف ) لأنه فرضها ( والباقي لولدي الأب ) على ثلاثة المسألة من ثمانية عشر : للأم ثلاثة ، وللجد خمسة وللتي لأبوين تسعة ; يبقى لولدي الأب واحد لا ينقسم عليهما فاضرب ثلاثة في ثمانية عشر ( تصح من أربعة وخمسين ) للأم تسعة ، وللجد خمسة عشر ، وللتي لأبوين سبعة وعشرون ، وللأخ لأب سهمان ولأخته سهم . كان معهم ) أي مع الجد والأخت لأبوين ، والأخ لأب ، والأخت لأب ( أم :
( وتسمى ( زيد ) بن ثابت بن الضحاك الخزرجي كاتب الوحي رضي الله عنه وفضله أشهر من أن يذكر لأنه صححها من مائة وثمانية وردها بالاختصار إلى ما ذكر وبيانه أن المسألة من مخرج فرض الأم من ستة للأم واحد يبقى خمسة على ستة بعدد رءوس الجد والإخوة لا تنقسم وتباين . مختصرة )
فتضرب عددهم ستة في أصل المسألة ستة ، يحصل ستة وثلاثون ، للأم ستة وللجد عشرة وللتي لأبوين ثمانية عشر سهمان لولدي الأب على ثلاثة ، لا تنقسم وتباين فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية .
ومنها تصح للأم ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللشقيقة أربعة وخمسون وللأخ لأب أربعة وللأخت لأب سهمان ، والأنصباء تتفق بالنصف فترد المسألة إلى نصفها ونصيب كل وارث إلى نصفه فترجع إلى ما ذكر أولا ، ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء من أربعة وخمسين كما أشير إليه أولا .