( و ) من الملقبات ( مسألة أصلها أربعة وعشرون وجزء سهمها ألف ومائتان وستون وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين ( والمذهب لا يرث أكثر من ثلاث جدات ) كما يأتي فلا تتمشى مسألة الامتحان على قواعدنا . الامتحان ) وهي ( أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسعة إخوة )