( الثالث : أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافقها فاضرب ) المسألة ( الثانية في ) كل المسألة ( الأولى ) فما حصل فهو الجامعة ( ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني ) وذلك ( كأن ( فإن ) الأول من ثمانية كما تقدم وسهام البنت منها أربعة و ( مسألتها تعول إلى ثلاثة عشر ) للبنتين ثمانية وللزوج ثلاثة وللأم اثنان والأربعة لا تنقسم عليها ولا توافقها ف ( اضربها في ) المسألة ( الأولى تكن ) الجامعة ( مائة وأربعة ) للمرأة التي هي أم في الثانية زوجة في الأولى سهم من الأولى في الثانية بثلاثة عشر ، ولها من الثانية سهمان في سهام الميتة من الأولى أربعة بثمانية مجتمع لها أحد وعشرون ، ولأخي الميت الأول ثلاثة من الأولى في الثانية بتسعة وثلاثين ولا شيء له من الثانية لاستغراق الفروض المال ، وللزوج من الثانية ثلاثة في سهام الميتة الأربعة باثني عشر ، ولبنيها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين ومجموع السهام مائة وأربعة . تخلف البنت ) التي مات أبوها عنها وعن زوجة وأخ ( بنتين ) وزوجا وأما