( فإن كان المقر به ) وقت الإقرار ( غير مكلف ) لصغر أو جنون ( فأنكر ) النسب ( بعد تكليفه  لم يسمع إنكاره ) اعتبارا بحال الإقرار لأنه يبطل حقا عليه ( ولو طلب إحلافه ) أي المقر ( على ذلك ) أي على ما أقر به من النسب ( لم يستحلف ) لأنه لو نكل لم يقض عليه بالنكول لأنه إنما يقضى به في المال وهذا ليس منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					