الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( باب ميراث المعتق بعضه ) وما يتعلق به ( القن ) قال ابن سيده وغيره : القن هو المملوك وأبواه قال الجوهري : ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث ، وربما قالوا عبدان قنان ثم يجمع على أقنة ا هـ واصطلاحا الرقيق الكامل رقه الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد سواء كان أبواه مملوكين أو [ ص: 494 ] عتيقين أو حري الأصل وكانا كافرين فاسترق هو ، أو كانا مختلفين ( والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون ولا يورثون ) لأن فيهم نقصا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين كالمرتد .

                                                                                                                      وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا مال له فيورث لأنه لا يملك ومن قال أنه يملك بالتمليك فملكه ناقص غير مستقر يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته لقوله عليه الصلاة والسلام { من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع } ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته فكذلك بعد مماته .

                                                                                                                      والمكاتب كالقن ولو ملك وفاء ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } رواه أبو داود وأما الأسير الذي عند الكفار فإنه يرث إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا سعيد بن المسيب فإنه قال لا يرث لأنه عبد ولا يصح ما قاله لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية