( باب ميراث المعتق بعضه ) وما يتعلق به ( القن ) قال وغيره : القن هو المملوك وأبواه قال ابن سيده : ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث ، وربما قالوا عبدان قنان ثم يجمع على أقنة ا هـ واصطلاحا الرقيق الكامل رقه الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد سواء كان أبواه مملوكين أو [ ص: 494 ] عتيقين أو حري الأصل وكانا كافرين فاسترق هو ، أو كانا مختلفين الجوهري لأن فيهم نقصا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين كالمرتد . ( والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون ولا يورثون )
وأجمعوا على أن لأنه لا مال له فيورث لأنه لا يملك ومن قال أنه يملك بالتمليك فملكه ناقص غير مستقر يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته لقوله عليه الصلاة والسلام { المملوك لا يورث } ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته فكذلك بعد مماته . من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
والمكاتب كالقن ولو ملك وفاء ، لحديث عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } رواه المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أبو داود وأما الأسير الذي عند الكفار فإنه يرث إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا فإنه قال لا يرث لأنه عبد ولا يصح ما قاله لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر . سعيد بن المسيب