الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وأم وبنت نصفهما حر وأب حر ) كله فللبنت بنصف حريتها ( نصف ميراثها ) لو كانت كاملة الحرية وذلك نصف ( وهو ) أي نصف النصف ( الربع وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث ومع حرية البنت ) لها ( السدس ) فقد حجبتها حرية البنت عن السدس ( فنصف حريتها ) أي البنت ( يحجبها ) أي الأم عن ( نصفه ) أي السدس ( يبقى لها ) أي الأم ( الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه ) أي الربع ( وهو الثمن والباقي للأب ) فرضا وتعصيبا وتصح من ثمانية للأم واحد وللبنت اثنان وللأب خمسة .

                                                                                                                      ( وإن شئت نزلتهم ) أي المبعضين من الورثة ( أحوالا ك ) تنزيل ( الخناثى ) الوارثين ( فأم وبنت نصفهما حر وأب حر ) وهو المثال السابق ( فتعول إن كانتا ) أي الأم والبنت ( حرتين فالمسألة من ستة للبنت ثلاثة وللأم السدس سهم والباقي ) سهمان ( للأب ) فرضا وتعصيبا .

                                                                                                                      ( وإن كانتا رقيقتين فالمال ) كله ( للأب ) تعصيبا ( وإن كانت البنت وحدها حرة فلها النصف ) وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا ( والمسألة من اثنين ) لتوافق النصيبين بالثلث ، فترجع الستة إلى ثلثها اثنين ونصيب كل من البنت والأب إلى ثلثه واحد .

                                                                                                                      ( وإن كانت الأم وحدها حرة فلها الثلث ) والباقي للأب ( وهي من ثلاثة وكلها ) أي كل المسائل غير الستة ( تدخل في الستة ف ) تكتفي بها و ( تضربها في الأربعة أحوال تكون أربعة وعشرين [ ص: 496 ] للبنت ستة وهي الربع لأن لها النصف في حالين ) وهما حال حريتها وحرية الأم وحال حريتها وحدها .

                                                                                                                      وإذا جمعت اثني عشر واثني عشر وقسمت على الأربعة عدد الأحوال خرجت الستة ( وللأم الثمن وهو ثلاثة لأن لها الثلث في حال ) حريتها ورق البنت .

                                                                                                                      ( و ) لها ( السدس في حال ) حريتها وحرية البنت والثلث والسدس من أربعة وعشرين اثنا عشر فإذا قسمتها على الأربعة خرج ثلاثة ( والباقي ) خمسة عشر ( للأب ) والسهام متفقة بالثلث فرد المسألة إلى ثلثها ثمانية ونصيب كل وارث إلى ثلثه فلذلك قال ( وترجع بالاختصار إلى ثمانية ) كما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية