( ثمن وربع ثمن ) لأن مسألة حريتهما أو حرية أحدهما مع رق الآخر من ثمانية ومسألة رقهما من أربعة وهي داخلة في الثمانية فاضربها في عدد الأحوال أربعة تكن اثنين وثلاثين للزوجة ثمنها أربعة في ثلاثة أحوال وربعها ثمانية في حال وإذا قسمت العشرين على الأربعة خرج خمسة وهي ثمن الاثنين والثلاثين وربع ثمنها ( وجعل في التنقيح ) وتبعه في المنتهى ( للأم السدس ) مع الابنين المذكورين . ( ولزوجة ) مع ابنين نصف كل منهما حر
( وللزوجة الثمن ) كذلك لأن كل واحد منهما يحجب الأم بنصفه الحر عن نصف السدس والزوجة عن نصف الثمن وهو الذي قدمه في الشرح ثم قال ومن ورث بالأحوال والتنزيل فذكر ما قاله المصنف [ ص: 497 ] ( وهو ) على ( المذهب غير صواب ) لما تقدم أن الحرية لا تكمل فيهما لكن لا يلزم من عدم تكميلها فيهما بالنسبة لهما عدم تكميلها بالنسبة لغيرهما .