( ويصح وإن لم يبلغ ) قاله في الرعايتين والفائق زاد في الفائق نص عليه وقال في المذهب يصح عتق من يصح بيعه قال العتق ممن تصح وصيته الناظم ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في ماله ، وقدمه في المستوعب وقطع وغيره أنه لا عتق لمميز وقال طائفة من الأصحاب لا يصح عتق الصغير بغير خلاف منهم الموفق وأثبت غير واحد الخلاف . الموفق