ذكره في الكافي وبالتمثيل ويأتي و ( لا ) يحصل ( بالنية المجردة ) لأنه إزالة ملك ، [ ص: 511 ] فلا يكتفى فيه بالنية المجردة كالطلاق ( فأما القول ف ) له صريح وكناية و ( صريحه لفظ العتق و ) لفظ ( الحرية ) لأنهما لفظان ورد الشرع بهما فوجب اعتبارهما ( كيف صرفا ، نحو ) قوله لرقيقه ( أنت حر ، أو ) أنت ( محرر ) أو حررتك ( أو ) أنت ( عتيق أو معتق أو ) قال له ( أنت حر في هذا الزمان أو ) أنت حر في هذا ( المكان ) أو في هذا البلد فيعتق مطلقا لأنه إذا أعتق في زمان أو مكان لا يعود رقيقا في غيرهما ( أو ) قال لرقيقه ( أعتقتك ) فيعتق في جميع ما تقدم . ( ويحصل العتق بالقول و ) يحصل أيضا ( بالملك ) لذي رحم محرم وباستيلاد إذا مات
( ولو ) كان ( هازلا ) كالطلاق ( ولو تجرد ) ما سبق من لفظ الصريح ( عن النية ) قال في أحمد قال : قد عتقت عليه وقال في رجل لقي امرأة في الطريق فقال : تنحي يا حرة فإذا هي جاريته قال : هذا به عندي تعتق أم ولده . رجل قال لخدم قيام في وليمة : مروا أنتم أحرار وكان فيهم أم ولد لم يعلم بها