( وأما ( فمن ملك ) من جائز التصرف وغيره [ ص: 513 ] ( ذا رحم ) أي قرابة ( محرم ) وهو الذي لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم نكاحه عليه للنسب بخلاف ولد عمه وخاله ولو كان أخاه من رضاع فإنه لا يعتق عليه بالملك وإن كان ذا رحم محرم لأن تحريمه بالرضاع لا بالنسب . الملك ) الذي يحصل به العتق
( ولو ) كان ذو الرحم المحرم ( مخالفا له في الدين ) وقوله ( بميراث أو غيره ) من بيع أو هبة أو وصية أو جعالة ونحوها متعلق بملك ( ولو ) كان المملوك المحرم بالقرابة ( حملا ) كما لو اشترى زوجة ابنه الأمة التي هي حامل من ابنه ( عتق عليه ) لحديث الحسن عن سمرة مرفوعا { } رواه الخمسة وحسنه من ملك ذا رحم محرم فهو حر الترمذي وقال : العمل على هذا عند أهل العلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم { } رواه لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه فيحتمل أنه أراد فيشتريه فيعتقه بشرائه ، كما يقال : ضربه فقتله والضرب هو القتل وذلك لأن الشراء يحصل به العتق تارة دون أخرى جاز عطف صفته عليه ، كما يقال : ضربه فأطار رأسه وذكر مسلم أبو يعلى الصغير أنه أي العتق بالملك آكد من التعليق فلو علق عتق ذي رحمه المحرم على ملكه فملكه عتق بملكه لا بتعليقه .