الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن مثل ) بتشديد المثلثة قال أبو السعادات : مثلت بالحيوان أمثل تمثيلا إذا قطعت أطرافه وبالعبد إذا جدعت أنفه أو أذنه ونحوه ( برقيقه ولو ) كان تمثيله به ( بلا قصد فقطع أنفه ، أو ) قطع ( أذنه ، أو ) قطع ( عضوا منه ) كيده أو رجله ( أو جبه ) بأن قطع ذكره ( أو خصاه ) بأن قطع خصيتيه ( أو خرق ) عضوا منه ( أو أحرق ) بالحاء المهملة ( عضوا منه ) أي رقيقه كيده أو رجله ( أو وطئ ) سيد ( جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها فأفضاها ) أي خرق ما بين سبيلها .

                                                                                                                      ( قال الشيخ : أو استكرهه على الفاحشة ) أي لو فعل المالك الفاحشة أي اللواط بعبده مكرها ( عتق ) الرقيق بمجرد التمثيل به ( بلا حكم ) حاكم لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية فقطع ذكره وجدع أنفه فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت قال : فعل كذا وكذا قال : اذهب فأنت حر } رواه أحمد وغيره والاستكراه على الفاحشة في معنى التمثيل .

                                                                                                                      وحيث تقرر أنه يعتق بالتمثيل فإنه يعتق ( ولو كان عليه ) أي على السيد أو العبد الذي مثل به ( دين ) ولو تعلق برقبة العبد كما لو أعتقه بالقول ( وله ) أي للسيد الذي مثل برقيقه ( ولاؤه ) لحديث { الولاء لمن أعتق } وكما لو عتق عليه بغير ذلك وقيل ولاؤه لبيت المال .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية