( وإن صح إقراره فقط ) دون العتق لأنه إذا أقر به لزيد ملكه زيد فلم يوجد الشرط إلا وهو في ملك غيره ويلغو قوله قبله ( وإن قال : إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله ، فأقر له به ( لم يصح الإقرار ولا العتق ) لتنافيهما . قال ) لعبده ( إن أقررت بك له ) أي لزيد ( فأنت حر ساعة إقراري ) فأقر به لزيد