فلو صح لما روي عن قال : أعتقتك على أن تخدم زيدا مدة حياتك قال { سفينة فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقيني واشترطي علي لأم سلمة } رواه كنت مملوكا أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي وصححه وإنما اشترط تقدير زمن الاستثناء في البيع لأنه عقد معاوضة فيشترط فيه علم الثنيا وزمنها لأن الثمن يختلف من حيث طولها وقصرها . والحاكم