( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=7508قال ) السيد لرقيقه ( إن قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي فقرأه ) أي القرآن ( جميعه في حياة السيد صار مدبرا ) لوجود شرطه ( ولا ) يصير مدبرا إن قرأ ( بعضه ) لأنه عرفه بأل المقتضية للاستغراق فعاد إلى جميعه وأما قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } ( 1 ) الآية ونحوها فإنما حمل على بعضه ، بدليل ولأن قرينة الحال هنا تقتضي قراءة جميعه لأن الظاهر أنه أراد ترغيبه في قراءة القرآن فتتعلق الحرية به ( إلا إذا قال : إن قرأت قرآنا ) فأنت حر بعد موتي فإنه يصير
[ ص: 534 ] مدبرا بقراءة بعضه لأنه نكرة في سياق الشرط ، فيعم أي بعض كان وليس في لفظه ما يقتضي استيعابه .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7508قَالَ ) السَّيِّدُ لِرَقِيقِهِ ( إنْ قَرَأْت الْقُرْآنَ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَقَرَأَهُ ) أَيْ الْقُرْآنَ ( جَمِيعَهُ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ صَارَ مُدَبَّرًا ) لِوُجُودِ شَرْطِهِ ( وَلَا ) يَصِيرُ مُدَبَّرًا إنْ قَرَأَ ( بَعْضَهُ ) لِأَنَّهُ عَرَّفَهُ بِأَلْ الْمُقْتَضِيَةِ لِلِاسْتِغْرَاقِ فَعَادَ إلَى جَمِيعِهِ وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فَإِذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } ( 1 ) الْآيَةَ وَنَحْوَهَا فَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى بَعْضِهِ ، بِدَلِيلٍ وَلِأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ هُنَا تَقْتَضِي قِرَاءَةَ جَمِيعِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ أَرَادَ تَرْغِيبَهُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَتَتَعَلَّقُ الْحُرِّيَّةُ بِهِ ( إلَّا إذَا قَالَ : إنْ قَرَأْت قُرْآنًا ) فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَإِنَّهُ يَصِيرُ
[ ص: 534 ] مُدَبَّرًا بِقِرَاءَةِ بَعْضِهِ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ ، فَيَعُمُّ أَيَّ بَعْضٍ كَانَ وَلَيْسَ فِي لَفْظِهِ مَا يَقْتَضِي اسْتِيعَابَهُ .