( وإن عتق نصيبه وبقي نصيب الآخر على التدبير إن لم يف ثلث الميت بقيمة حصة شريكه وإن كان يفي ) ثلثه ( بها سرى ) العتق ( إليها كما تقدم ) ويؤخذ من تركته قيمة نصيب شريكه . دبر كل واحد ) فمات واحد ( منهما ) أي الشريكين ( نصيبه ) من مشترك بينهما ( فمات أحدهما
( وإن فإذا مات أحدهما فنصيبه حر ) لأنه من مقابلة الجملة بالجملة فينصرف إلى مقابلة البعض بالبعض كركب الناس دوابهم ولبسوا ثيابهم وأخذوا رماحهم ( لأنه لا يعتق إلا بموتهما جميعا ) كما ذكره قالا لعبدهما إن متنا فأنت حر وجماعة وقدمه في الفروع فلا يعتق بموت أحدهما شيء منه ولا يبيع وارثه حقه منه لتعلق العتق به تعليقا لا ينفك إلا أنه متوقف على موت الثاني . القاضي