الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا بأس بلبس الفراء ) بكسر الفاء ممدودا جمع فرو بغيرها قاله الجوهري [ ص: 287 ] وأثبتها ابن فارس ويدل له الحديث الآتي ( إذا كانت ) الفراء ( من جلد مأكول مذكى مباح وتصح الصلاة فيها ) كسائر الطاهرات وتقدم في الآنية : يحرم لبس جلود السباع وإنه يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده في يابس ( ولا تصح ) الصلاة ( في غير ذلك ) أي : غير جلد مذكى ( كجلد ثعلب وسمور وفنك وقاقم وسنور ، وسنجاب ونحوه ) كذئب ونمر ( ولو ذكي ) أو دبغ لأنه لا يطهر بذلك كلحمه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية