لأنه اللفظ الموضوع لها فانعقدت بمجرده . ( وتنفذ ) الكتابة ( بقوله ) أي السيد لرقيقه ( كاتبتك على كذا مع قبوله )
( وإن لم يقل ) السيد ( فإذا أديت لي فأنت حر ) لأن الحرية موجب عقد الكتابة ، فتثبت عند تمامه كسائر أحكامه ولأن الكتابة عقد وضع للعتق فلم تحتج إلى لفظ العتق ولا نية كالتدبير وقوله المخالف لفظ الكتابة يحتمل المخارجة ، ليس بمشهور حتى يحتاج أن يميز أحدهما عن الآخر بشيء يميزه على أن اللفظ المحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمليه .