( وإذا فماله لسيده إلا أن يشترطه ) [ ص: 543 ] المكاتب لأنه كان له قبل الكتابة فيكون له بعدها وكما لو باعه أو أعتقه ( فإن كاتب ) السيد ( العبد وله مال إن جوزنا للعبد التسري أو ) كان له . كانت له ) أي العبد قبل أن يكاتب ( سرية
( ولد منها ) أي من سريته بناء على ذلك القول ( فهو ) أي المذكور من السرية والولد ( لسيده ) لأن ذلك من جملة ماله فيكون لسيده إن لم يشترطه المكاتب .