( وإن لزم سيده أخذه وعتق إن لم يكن فيه ) أي في أخذه قبل محله ( ضرر ) على السيد رواه عجل ) المكاتب ( ما عليه ) من دين الكتابة ( قبل محله سعيد عن عمر ، ولأن الأجل حق لمن عليه الدين ، فإذا قدمه فقد رضي بإسقاط حقه فسقط ، كسائر الحقوق لا يقال إذا علق عتق رقيقه على فعل في وقت ففعله في غيره لا يعتق لأن هذا صفة مجردة لا يعتق [ ص: 544 ] إلا بوجودها والكتابة معاوضة يعتق فيها بأداء العوض فاقتربا فإن وعثمان بأن دفعها بطريق مخوف أو كانت مما يحتاج إلى مخزن كالطعام والقطن ونحوه لم يلزم السيد لأخذها لأن الإنسان لا يلزمه التزام ضرر لا يقتضيه العقد ولا يعتق ببذله مع وجود الضرر . كان في قبضها قبل محلها ضرر
( فلو ( جعله الإمام في بيت المال ثم أداه إلى السيد وقت حلوله وحكم بعتق المكاتب في الحال ) أي حال أخذ المعجل منه ، لما روى أبى ) السيد أخذ المعجل مع عدم الضرر بإسناده عن الأثرم " أن رجلا أتى أبي بكر بن حزم فقال : يا أمير المؤمنين إني كوتبت على كذا وكذا وإني أيسرت بالمال وأتيته به فزعم أن لا يأخذها إلا نجوما فقال عمر : يا عمر سراقة خذ هذا المال فاجعله في بيت المال وأد إليه نجوما في كل عام ، وقد عتق هذا فلما رأى ذلك سيده أخذ المال " وعن نحوه . عثمان