لأنه اشترى مملوكا بما لا ضرر على السيد في شرائه أشبه الأجنبي ( و ) له ( قبولهم إذا وهبوا له أو وصي له بهم ولو أضروا بماله ، وله أن يفديهم إذا جنوا ) لأن في ذلك كله تحصيلا لحريتهم بتقدير عتقه فكان له ذلك لأن العتق مطلوب شرعا ( وإذا ملكهم لم يجز بيعهم ) لأنه لا يملكه لو كان حرا فلا يملكه مكاتبا . ( وله ) أي المكاتب ( شراء ذوي رحمه )
( وكسبهم له ) أي له لأنهم عبيده فكان له كسبهم كالأجانب ( وحكمهم ) أي كسب ذوي رحم المكاتب المحرم ( حكمه ) أي المكاتب ( إن عتق ) بالأداء أو الإبراء ( عتقوا ) لأنه كمل فيهم ملكه وزال تعلق حق سيده بهم . حكم ذوي رحمه المحرم
( وإن عجز رقوا لسيده ) لأنهم من ماله فيصيرون للسيد عند عجزه كعبيده الأجانب ( إلا إذا أعتقه سيده فلا يعتقون بل ) هم ( أرقاء لسيده ) لأن من عتق على غير مال يكون ما بيده لسيده ، كما تقدم إن عتق عتق معه وإن عجز رق . ( وولده ) أي المكاتب ( من أمته كذلك ) أي كذوي رحمه المحرم