( ك ) سفر ( مدين ) فلسيده منعه ، ولا يتأتى أن يوثق برهن يحرز أو كفيل مليء ، لأنهما لا يصحان بمال الكتابة على ما تقدم ( وتقدم في الحجر ) حكم سفر الغريم ( وسفره ) أي المكاتب لقوله تعالى " وفي الرقاب " وإذا جاز الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى ( فإن ( وله ) أي المكاتب ( أخذ الصدقة الواجبة والمستحبة ) صح ) الشرط وكان لازما لقوله صلى الله عليه وسلم { شرط ) السيد ( عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة ولا يسأل الناس } ولأن للسيد في هذا الشرط ، فائدة فلزم كما لو شرط نقدا معلوما ( فلو خالف ) المكاتب . المسلمون على شروطهم
( وفعل ) ما شرط عليه أن لا يفعله ( كان لسيده تعجيزه ) لمخالفته الشرط قال قال أحمد هم على شروطهم " إن رأيته يسأل تنهاه فإن قال : لا أعود لم يرده عن كتابته في مرة قال في الشرح : فظاهر هذا : أن الشرط صحيح لازم وأنه إن خالف مرة لم يعجزه ، وإن خالف مرتين فأكثر فله تعجيزه " تنبيه " ظاهر كلامهم هنا لا يبطل الكتابة جمع بين شرطين فأكثر بخلاف البيع . جابر بن عبد الله