( ولو فيسوى بين ذلك كله ( وعليه ) أي المكاتب ( فداء نفسه ) مما في يده ( مقدما على الكتابة ولو حل نجم ) لأن أرش الجناية يتعلق برقبة المكاتب ودين الكتابة يتعلق بذمته ، ولأنه إذا قدم حق المجني عليه على العبد القن وعلى حق المرتهن وغيرهما فلأن يقدم عليه في المكاتب بطريق الأولى ( إلا أن يشاء ولي الجناية من سيده وغيره التأخير إلى بعد وفاء مال الكتابة ) فله ذلك ، لأن الحق له وقد رضي [ ص: 551 ] بتأخيره . كان بعضها ) أي الجناية في ( كتابته وبعضها بعد تعجيزه )