لأن حكم الكتابة ثبت فيها تبعا ولم يكن وطؤها مباحا حال العقد فاشترطه ( فإن فعل ) بأن وطئ بنت مكاتبته ( فلا حد عليه ) لأنها مملوكته وربما عجزت أمها فعادت لملكه ، والحدود تدرأ بالشبهات ( ويأثم ) بوطئه لابنة مكاتبته لما تقدم ( ويعزر ) عليه ( ولها ) أي لبنت المكاتبة ( المهر ) بوطئه لها ( حكمه حكم كسبها يكون لأمها ) تستعين به في كتابتها لأنه بدل منفعة بضعها كأجرة خدمتها . ( وليس له ) أي السيد ( وطء بنت مكاتبته ولو بشرط )