الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أسر ) المكاتب ( فاشتراه أحد فلسيده أخذه بما اشترى به ) كغيره من الأموال وكذا لو لم يعلم به سيده إلا بعد القسمة واجب أخذه فيأخذه بثمنه كما تقدم في المدبر .

                                                                                                                      ( وهو ) [ ص: 557 ] أي المكاتب بعد الأسر ( على كتابته ) لأنها عقد لازم فلا تبطل بذلك كالبيع ( ولا يحتسب عليه ) أي المكاتب ( بمدة الأسر ) فلا يعجز حتى يمضي بعد الأسر مثلها لأنه لا يتمكن من التصرف والكسب أشبه ما لو حبسه سيده ( وإن لم يأخذه ) سيده بل تركه لمشتريه أو لمن وقع عليه قسمه ( فهو ) أي المكاتب ( لمشتريه ) أو لمن وقع في قسمه ( بما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له ) كما لو اشتراه من سيده .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية