( وإن اختلفا في وفاء مالها ) بأن ( فقول سيد ) بيمينه لقوله عليه السلام { قال العبد وفيتك مال الكتابة وأنكر السيد } . ولكن اليمين على المدعى عليه
( وإن أقام العبد شاهدا ) بأداء مال الكتابة ( وحلف معه أو ) أقام ( شاهدا وامرأتين ثبت الأداء ) لأن المال يثبت بذلك ( وعتق ) لأنه لم يبق عليه شيء من كتابته ( وإن أقر السيد ) ولو في مرض موته المخوف [ ص: 566 ] ( بقبض مال الكتابة عتق العبد ) لأنه غير متهم في إقراره بذلك .