( وكذا لو كانت أم ولد له لما تقدم ( أو ) ملك أخته ) من الرضاع ( أو ) ملك بنته ونحوها ( من الرضاع ) أو موطوءة أبيه أو ابنه أو أم زوجته أو بنتها وقد دخل بأمها ( فوطئها واستولدها ) صارت أم ولد له ( أو ملك ( أمة مجوسية أو وثنية ) ونحوها ( أو ملك الكافر أمة مسلمة فاستولدها ) صارت أم ولد ( أو وطئ أمته المرهونة ) بغير إذن المرتهن فحملت منه ) سواء ظهر فيه ربح أو لا أو وطئ المضارب أمة من المال وقد ظهر ربح صارت أم ولد له تقدم لما سبق . وطئ رب المال أمة من مال المضاربة