كالتزويج والعتق وملك كسبها وحدها وعورتها وغيره من أحكام الإماء لما روى ( وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوها ) مرفوعا من { ابن عباس } أو قال من بعده رواه وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه فدل على أنها باقية على الرق مدة حياته فكسبها له ( إلا في التدبير ) فلا يصح تدبيرها لأنه لا فائدة فيه وتقدم . أحمد
( و ) إلا ( فيما ينقل الملك في رقبتها كبيع وهبة ووقف أو إيراد له كرهن ) لحديث مرفوعا { ابن عمر } رواه أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد . وقال : لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بهن السيد ما دام حيا ، فإذا مات فهي حرة ورواه الدارقطني في الموطأ مالك من طريق آخر عن والدارقطني عن ابن عمر موقوفا قال عمر وهو أصح . المجد
ولقوله صلى الله عليه وسلم { } وتقدم وروى أعتقها ولدها سعيد حدثنا عن أبو معاوية المغيرة عن الشعبي عن عبيدة قال " خطب الناس فقال : شاورني علي في أمهات الأولاد فرأيت أنا عمر عتقهن فقضى به وعمر حياته عمر حياته فلما وليت رأيت فيهن رأيا قال وعثمان عبيدة فرأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأي وعلي وحده قال في الاختيارات وهل الاختلاف في جواز بيعها شبهة فيه نزاع والأقوى أنه شبهة وينبني عليه لو وطئ معتقدا تحريمه هل يلحقه النسب أو يرجم المحصن أما التعزير فواجب ( وتصح كتابتها كما تقدم وهي ) أي الكتابة ( بيع ) لكونها تراد للعتق . علي