( ويستحب ( بقدر قراءة مأموم ) الفاتحة [ ص: 340 ] في الصلاة الجهرية ، لحديث سكوت الإمام بعدها ) أي : بعد قراءة الفاتحة أبي داود عن وابن ماجه سمرة : ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة مع الإنصات لقراءة الإمام .
( ويلزم الجاهل ) يعني من لم يحسن الفاتحة ( تعلمها ) لأنها واجبة في الصلاة ، فلزمه تحصيلها إذا أمكنه كشروطها ( فإن لم يفعل ) أي : لم يتعلم الفاتحة ( مع القدرة عليه لم تصح صلاته ) لتركه الفرض وهو قادر عليه ( فإن لم يقدر ) على تعلم الفاتحة لبعد حفظه ( أو ضاق الوقت عنه ، سقط ) كسائر ما يعجز عنه ( ولزمه قراءة قدرها ) أي الفاتحة ( في عدد الحروف والآيات من غيرها ) أي من أي سورة شاء من القرآن ، لمشاركته لها في القرآنية .
وإنما اعتبر عدد الحروف لأنها مقصودة ، بدليل اعتبار تقدير الحسنات بها فاعتبرت كالآي ( فإن لم يحسن ) من القرآن ( إلا آية واحدة منها ) أي : من الفاتحة ( أو من غيرها كررها بقدرها ) أي الفاتحة ، مراعيا عدد الحروف والآيات ، كما تقدم ( فإن كان يحسن آية منها ) أي : الفاتحة .
( و ) يحسن ( شيئا من غيرها ) أي : آية فأكثر من باقي السور ( كرر الآية ) التي يحسنها من الفاتحة و ( لا ) يكرر ( الشيء ) الذي ليس من الفاتحة ( بقدرها ) متعلق بكرر ، لأن الذي منها أقرب إليها من غيرها ( لم يحسن إلا بعض آية ، لم يكرره وعدل إلى غيره ) سواء كان بعض الآية من الفاتحة أو من غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم { أمر الذي لا يحسن الفاتحة أن يقول : الحمد لله } وغيرها مما يأتي والحمد لله بعض آية من الفاتحة ، ولم يأمره بتكرارها ( فإن لم يحسن شيئا من القرآن حرم أن يترجم عنه ) أي : أن يقوله ( بلغة أخرى ) غير العربية ( كعالم ) بالعربية لأن الترجمة عنه تفسير لا قرآن ، لأن القرآن هو اللفظ العربي المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
قال تعالى { إنا أنزلناه قرآنا عربيا } وقال تعالى " بلسان عربي مبين " .