لأنه حال ضرورة ( ولا يلزمه غسل فمه بعده ) أي بعد الأكل والشرب ، إذا وجد طهورا استصحابا لأصل الطهارة ، وكذا لو تطهر من أحدهما لا يلزم غسل أعضائه وثيابه استصحابا للأصل وقال ( ويلزم التحري ل ) حاجة ( أكل وشرب ) ابن حمدان يجب ، وعلم منه أنه لا يجوز أن يأكل أو يشرب بلا تحر .