( و ) إذا اجتمع سهوان أحدهما قبل السلام والآخر بعده  فإنه ( يغلب ما قبل السلام ) على ما بعده ; لأن ما قبل السلام آكد ولسبقه ( وإن شك في محل سجوده ) بأن حصل له سهو وشك : هل السجود له قبل السلام أو بعده ؟ ( سجد قبل السلام ) ; لأنه الأصل ( ومتى سجد ) للسهو ( بعد السلام ) سواء كان محله قبله أو بعده ( كبر ثم سجد سجدتين ) كسجود صلب الصلاة ( ثم جلس ) مفترشا في الثانية ومتوركا في غيرها ( فتشهد وجوبا ) التشهد الأخير ، ثم سلم وهو قول جماعة منهم  ابن مسعود  لحديث  عمران بن حصين  أن النبي صلى الله عليه وسلم { سها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم   } رواه أبو داود  والترمذي  وحسنه ولأنه سجود يسلم له ، فكان معه تشهد يعقبه كسجود الصلب ( وتقدم ) بعضه ( في الباب قبله وإن سجد قبله ) أي قبل السلام ( سجد سجدتين بلا تشهد بعدهما ) . 
ذكره في الخلاف إجماعا ( وسجود سهو كسجود صلب الصلاة وما يقول فيه ) أي في سجود السهو ( و ) ما يقول ( بعد الرفع منه  كسجود صلب الصلاة ) لما تقدم من حديث  أبي هريرة  في قصة ذي اليدين    { ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه وكبر   }   ( ومن ترك السجود الواجب ) للسهو ( عمدا لا سهوا  بطلت ) صلاته بترك ( ما ) محله ( قبل السلام ) ; لأنه ترك الواجب عمدا كغيره من الواجبات . 
و ( لا ) تبطل ( ب ) ترك ( ما ) محله ( بعده ) أي بعد السلام ; لأنه جبر للعبادة خارج عنها ( منفرد عنها ) فلم تبطل بتركه ، كجبرانات الحج ولأنه ( واجب لها كالأذان ) يعني أنه يفرق بين الواجب في الصلاة والواجب لها ; لأن الأذان واجب للصلاة كالجماعة ولا تبطل بتركه بخلاف الواجبات في الصلاة إذا ترك منها شيئا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					