( : بعد صلاة العشاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ووقت الوتر خارجة بن حذافة " { } " رواه لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، هي الوتر ، فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر وغيره وفيه ضعف . أحمد
وعن معناه مرفوعا رواه معاذ من رواية أحمد عبد الله بن زحر وهو ضعيف ( و ) بعد ( سنتها ) أي العشاء استحبابا ، ليوالي بين العشاء وسنتها وقد أوضحته في حاشية [ ص: 416 ] المنتهى بكلام ابن قندس في حاشية الفروع ( ولو ) كانت صلاة العشاء ( في جمع تقديم ) بأن جمعها مع المغرب في وقتها ، لعموم ما سبق ( إلى طلوع الفجر الثاني ) لما تقدم .
ولقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه أوتروا قبل أن تصبحوا وأما حديث مسلم مرفوعا { أبي نضرة } رواه إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح من رواية أحمد فيحمل على حذف مضاف ، أي وقت صلاة الصبح جمعا بين الأخبار ( ولا يصح ) الوتر ( قبل ) صلاة ( العشاء ) لعدم دخول وقته وفهم منه أنه يصح بعد العشاء قبل سنتها ، لكنه خلاف الأولى ( والأفضل : فعله آخر الليل لمن وثق من قيامه فيه وإلا ) بأن لم يثق من قيامه ( أوتر قبل أن يرقد ) لحديث ابن لهيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر } رواه أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيامه من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل ( ويقضيه مع شفعه إذا فات ) وقته ، لحديث مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم { أبي سعيد } رواه من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره أبو داود ( وأقله : ركعة ولا يكره ) ولو بلا عذر من مرض أو سفر ونحوهما ) لحديث الإيتار ( بها مفردة وهو قول كثير من الصحابة . أبي أيوب