( ووقت الوتر    : بعد صلاة العشاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث خارجة بن حذافة    " { لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، هي الوتر ، فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر   } " رواه  أحمد  وغيره وفيه ضعف . 
وعن  معاذ  معناه مرفوعا رواه  أحمد  من رواية عبد الله بن زحر  وهو ضعيف ( و ) بعد ( سنتها ) أي العشاء استحبابا ، ليوالي بين العشاء وسنتها وقد أوضحته في حاشية  [ ص: 416 ] المنتهى بكلام ابن قندس  في حاشية الفروع ( ولو ) كانت صلاة العشاء ( في جمع تقديم ) بأن جمعها مع المغرب في وقتها ، لعموم ما سبق ( إلى طلوع الفجر الثاني ) لما تقدم . 
ولقوله صلى الله عليه وسلم { أوتروا قبل أن تصبحوا   } رواه  مسلم  وأما حديث  أبي نضرة  مرفوعا { إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح   } رواه  أحمد  من رواية  ابن لهيعة  فيحمل على حذف مضاف ، أي وقت صلاة الصبح جمعا بين الأخبار ( ولا يصح ) الوتر ( قبل ) صلاة ( العشاء ) لعدم دخول وقته وفهم منه أنه يصح بعد العشاء قبل سنتها ، لكنه خلاف الأولى ( والأفضل : فعله آخر الليل لمن وثق من قيامه فيه وإلا ) بأن لم يثق من قيامه ( أوتر قبل أن يرقد ) لحديث  جابر  عن النبي صلى الله عليه وسلم { أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيامه من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل   } رواه  مسلم    ( ويقضيه مع شفعه إذا فات ) وقته ، لحديث  أبي سعيد  قال قال النبي صلى الله عليه وسلم { من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره   } رواه أبو داود    ( وأقله : ركعة ولا يكره ) الإيتار ( بها مفردة  ولو بلا عذر من مرض أو سفر ونحوهما ) لحديث  أبي أيوب  وهو قول كثير من الصحابة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					