( وكان ) الوتر ( واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ) لحديث { ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم : الضحى والأضحى والوتر   } " واعترض بأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة كما ثبت في الصحيحين وأجيب : بأنه يحتمل أنه من عذر أو من خصائصه ، أو أنه كان واجبا عليه في الحضر دون السفر كما قال الحليمي  وابن عبد السلام الشافعي  والقرافي  ، جمعا بين الدليلين وليس بواجب على أمته صلى الله عليه وسلم { لقوله للأعرابي ، حين سأله عما فرض الله عليه من الصلاة قال : خمس صلوات ، قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع   } متفق عليه وكذب  عبادة  رجلا يقول : الوتر واجب    . 
وقال { سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة   } " الخبر . 
{ وعن  علي  قال : الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكنه سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم   } رواه  أحمد  والترمذي  وحسنه ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة أشبه السنن وأما حديث  أحمد  وأبي داود  مرفوعا { من لم يوتر فليس منا   } ففيه ضعف ، وحديث  أبي أيوب    " { الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل   } " رواه  أحمد  وأبو داود   وابن ماجه  ورواته ثقات  والنسائي    . 
وقال  الموفق    : أولى بالصواب فمحمول على تأكيد الاستحباب لقول الإمام  أحمد  من ترك الوتر عمدا  فهو رجل سوء ، لا ينبغي أن تقبل له شهادة ( ثم سنة فجر ) { لقول  عائشة  لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر   } متفق عليه . 
وعن  أبي هريرة  يرفعه { صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل   } رواه  أحمد  وأبو داود    ( ثم سنة مغرب ) لحديث  أحمد  عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم  قال " { سئل أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة ؟ فقال : نعم بين المغرب والعشاء   } " ( ثم سواء في رواتب ) أي باقي الرواتب ، وهي ركعتا الظهر القبلية والبعدية ، وركعتا العشاء سواء في الفضيلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					