( وأكثره ) أي الوتر وفي الوجيز : وأفضله ( إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين ، ثم يوتر بركعة ) نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم { } " متفق عليه . صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة
وعن { عائشة } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن تفرغ العشاء إلى الفجر : إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة ( ويسن فعلها ) أي الركعة ( عقب الشفع ، بلا تأخير ) لها عنه ( نصا ، وإن صلاها ) أي الإحدى عشرة ( كلها بسلام واحد بأن سرد عشرا وتشهد ) التشهد الأول ( ثم قام فأتى بالركعة ) جاز ( أو سرد الجميع ) أي الإحدى عشرة ( ولم يجلس إلا في الأخيرة جاز ) لكن الصفة الأولى أولى . مسلم
; لأنها فعله صلى الله عليه وسلم ( وكذا ما دونها ) أي دون الإحدى عشرة ، بأن ( وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا ، وجلس وتشهد ) التشهد الأول ( ولم يسلم ثم صلى التاسعة ، وتشهد وسلم ) لما روت أوتر بثلاث ، أو بخمس ، أو سبع أو تسع { عائشة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ( وإن أوتر بسبع أو خمس ) سردهن ، ( ولم يجلس إلا في آخرهن ) لحديث مسلم قالت { أم سلمة } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 417 ] يوتر بخمس أو سبع لا يفصل بتسليم . النسائي
وعن { عائشة } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر من ذلك بخمس ، لا يجلس في شيء إلا في آخرها وهو أي عدم جلوسه إلا في آخرهن ( أفضل فيهما ) أي فيما إذا أوتر بسبع أو بخمس وجزم في الكافي والمقنع فيما إذا أوتر بسبع : أن يسرد ستا ، ويجلس يتشهد . مسلم
ولا يسلم ثم يصلي السابعة ويتشهد ويسلم لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود من حديث وإسناده ثقات ( وأدنى الكمال : ثلاث ) ركعات ; لأن الركعة الواحدة اختلف في كراهتها والأفضل أن يتقدمها شفع فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال ( بسلامين ) لحديث عائشة مرفوعا { ابن عمر افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم } رواه ( وهو ) أي كون الثلاث بسلامين ( أفضل ) لما سبق الأثرم ليفصل بينهما وكان ( ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر ) يسلم من ركعتين ، حتى يأمر ببعض حاجته ( ويجوز ) أن يصلي الثلاث ركعات ( بسلام واحد ويكون سردا ) فلا يجلس إلا في آخرهن ( ويجوز ) أن يصلي الثلاث ركعات ( كالمغرب ) جزم به في المستوعب وغيره وقال ابن عمر إذا صلى الثلاث بسلام ولم يكن جلس عقب الثانية جاز ، وإن كان جلس ، فوجهان ، أصحهما : لا يكون وترا ( ويقرأ في ) الركعة ( الأولى ) إذا أوتر بثلاث بعد الفاتحة ( سبح وفي الثانية : " قل يا أيها الكافرون " . القاضي
وفي الثالثة : " قل هو الله أحد " ) { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك ابن عباس } رواه لقول أحمد والترمذي ورواه أبو داود وغيره من حديث أبي بن كعب .