الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح الطهارة ) وضوءا كانت أو غسلا أو غيرهما ( منها ) أي من آنية الذهب والفضة وعظم الآدمي وجلده ، بأن يغترف منها بيده .

                                                                                                                      ( و ) تصح الطهارة أيضا ( بها ) أي بالآنية المذكورة ، بأن يغترف الماء بها .

                                                                                                                      ( و ) تصح الطهارة أيضا ( فيها ) بأن يتخذ إناء محرما على ما سبق يسع قلتين ويغتسل أو يتوضأ داخله .

                                                                                                                      ( و ) تصح الطهارة ( إليها بأن يجعلها مصبا لفضل طهارته ، فيقع فيها الماء المنفصل عن العضو ) بعد غسله .

                                                                                                                      ( و ) تصح الطهارة أيضا ( من إناء مغصوب أو ) من إناء ( ثمنه ) ولو معينا ( حرام ) وبه وفيه وإليه .

                                                                                                                      والمسروق ونحوه كالمغصوب ( و ) تصح الطهارة أيضا ( في مكان مغصوب ) بخلاف الصلاة ; لأن الإناء والمكان ليس شرطا للطهارة فيعود النهي إلى خارج ، أشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب وأيضا أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة فتحرم ، بخلاف مسألتنا ( إلا ) المضبب ب ( ضبة يسيرة عرفا ) أي في عرف الناس ; لأنه لم يرد تحديدها ( من فضة لحاجة ، كتشعيب قدح ) احتاج إلى ذلك فيجوز تشعيبه واستعماله .

                                                                                                                      لحديث أنس { أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة } رواه البخاري وهذا مخصص لعموم الأحاديث المتقدمة ، ولأنه ليس فيه سرف ولا خيلاء بخلاف الكبيرة والتي لغير حاجة وعلم منه أن ضبة الذهب حرام مطلقا ( وهي ) أي الحاجة ( أن يتعلق بها ) أي الضبة ( غرض غير زينة ) بأن تدعو الحاجة إلى فعلها ، لا أن لا تندفع بغيرها ، فتجوز الضبة المذكورة عند انكسار القدح [ ص: 53 ] ونحوه .

                                                                                                                      ( ولو وجد غيرها ) أي غير الضبة اليسيرة من الفضة ; لأن احتياجه إلى كونها من ذهب أو فضة بأن لا يجد غيرهما ضرورة وهي تبيح المنفرد ( وتباح مباشرتها ) أي الضبة الجائزة ( لحاجة ) تدعو إلى مباشرتها ، كاندفاق الماء بدون ذلك ونحوه ( و ) مباشرتها ( بدونها ) أي بدون الحاجة ( تكره ) ; لأن فيها استعمالا للفضة بلا حاجة في الجملة ولا تحرم لإباحة الاتخاذ .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية