( ومن فاته شيء من هذه السنن  سن له قضاؤه ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما ، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر   } وقسنا الباقي على ذلك ( وتقدم ) في باب شروط الصلاة ( إذا فاتت ) السنن ( مع الفرائض ) مفصلا ( وسنة فجر وسنة ظهر الأولى بعدهما ) أي بعد الفجر والظهر ( قضاء ) ; لأن وقتهما يمتد إلى الصلاة ففعلهما بعد الوقت يكون قضاء ( ويبدأ بسنة الظهر ) التي ( قبلها إذا قضاها ) أي السنة ( قبل ) السنة ( التي بعدها ) أي بعد الظهر ندبا ، مراعاة للترتيب ( ويسن غير الرواتب    : أربع قبل الظهر وأربع بعدها ) لما روت  أم حبيبة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : قال النبي { من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار   } صححه الترمذي    . 
( وأربع قبل الجمعة ) لما يأتي في بابها ( وأربع قبل العصر ) لحديث  ابن عمر  مرفوعا { رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا   } رواه الترمذي  وقال حسن غريب ( وأربع بعد المغرب ) لحديث  أبي هريرة  يرفعه " { من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء ، عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة   } رواه الترمذي    ( وقال  الموفق    ) والشارح    ( ست ) أي بعد المغرب للخبر السابق ( وأربع بعد العشاء ) لقول  عائشة    { ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات   } رواه أبو داود    . 
( قال جماعة ) منهم الشارح  وابن عبيدان    ( يحافظ عليهن ) استحبابا لما تقدم ( ويسن لمن شاء ركعتان بعد آذان المغرب قبلها ) لما روى  أنس  قال { كنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب قال  المختار بن فلفل  فقلت له : أكان صلى الله عليه وسلم صلاهما ؟ قال كان يرانا نصليهما ، فلم يأمرنا ولم ينهنا   } متفق عليه . 
وأصح الروايتين : إباحتهما كما تقدم في باب الأذان لحديث عبد الله المزني  قال : قال  [ ص: 425 ] صلى الله عليه وسلم { صلوا ركعتين قبل المغرب ثم قال صلوا ركعتين قبل المغرب ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء ، خشية أن يتخذها الناس سنة   } متفق عليه وقوله : يسن لمن شاء ، فيه نظر ; لأن السنة لا تتوقف على المشيئة إلا أن يقال : أشار به إلى أن سنتيهما ليست مؤكدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					