كذا طاهرة ( وبدن الكافر ، ولو من لا تحل ذبيحته ) طاهر لأنه لا يجب بجماع الكتابية غير ما يجب بنكاح المسلمة وقوله تعالى { ( آنية مدمني الخمر ) وثيابهم ( و ) آنية ( من لابس النجاسة كثيرا وثيابهم ) إنما المشركون نجس } أي من حيث الاعتقاد أو نحوه مما أجيب به عنه ( وطعامه ) أي الكافر ( وماؤه طاهر مباح ) لقوله تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } .